فكان سؤالهم النبي -عليه السلام- عن أخذها لأن يركبوها، لا لأن يعرفوها، فأجابهم بأن قال: ضالة المسلم حرق النار، أي أن ضالة المسلم حكمها أن تحفظ على صاحبها حتى تؤدى إلى صاحبها، لا لأن ينتفع بها لركوب ولا لغير ذلك، فبان بذلك معنى هذا الحديث، وأن ذلك على ما قد ذكرنا.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا؛ فإنهم قالوا: لا يحرم أخذ الضوال. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية: ندب تركها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول: يجب رفعها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: كلا الأمرين مباح، والأفضل أخذها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة: أخذها أفضل. ومرة قال: الورع تركها.
قوله: "فقالوا: لم يرد النبي -عليه السلام-...." إلى آخره، جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى بالأحاديث المذكورة؛ وهو ظاهر.
قوله: "وقد بين ما ذهبوا إليه من ذلك" أي وقد بين ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية من قولهم: لم يرد النبي -عليه السلام- تحريم أخذ الضالة في الأحاديث المذكورة للتعريف، وإنما أراد أخذها لغير ذلك يعني للركوب ونحوه.
وقوله: "ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم" في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: "وقد بين".