6066 ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما قد حدثنا يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، أن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=74909جاء رجل إلى النبي -عليه السلام- وأنا معه، فسأله عن اللقطة، [ ص: 396 ] فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. .
6068 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث ، أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث، عن رسول الله -عليه السلام- مثله، غير أنه قال: لم يقل: "ولتكن وديعة عندك".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد يقول...فذكر عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
6069 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه لم يقل: "ولتكن وديعة عندك".
ش: أي احتج أهل المقالة الأولى أيضا لما ذهبوا إليه من تحريم أخذ الضالة بحديث زيد بن خالد الجهني nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - رضي الله عنهما -، وجه استدلالهم به: أنه -عليه السلام- نهى ذلك الرجل عن أخذ ضالة الإبل وأمره بتركها؛ فهذا يدل عل تحريم أخذ الضالة.
أما حديث زيد بن خالد فأخرجه من خمس طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، وأخرجه الجماعة:
nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري: عن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وعن عمرو بن العباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر .
كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد ، عن خالد .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم: عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 398 ] وعن أبي الطاهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث وغيرهم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، عن يزيد، بهذا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة .
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود: عن nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة: عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، عن يزيد ، عن زيد، به.
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ...إلى آخره.
وقال: حديث حسن صحيح.
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن إسماعيل به نحوه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ...إلى آخره، وأخرجه من طرق أخرى.
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه: عن إسحاق بن إسماعيل بن العلاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، عن يزيد ، عن زيد بن خالد نحوه.
الثاني: عن روح بن الفرج القطان المصري ، عن عبد الله بن محمد بن إسحاق الفهمي المصري ، عن سليمان بن بلال القرشي التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، كلاهما عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد .
[ ص: 399 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عن أحمد بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد ، عن زيد ...نحوه.
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن ...إلى آخره.
الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن يزيد ، عن زيد بن خالد .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ...إلى آخره نحوه.
الخامس: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14797أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ...إلى آخره.
[ ص: 400 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - فأخرجه بإسناد صحيح.
عن فهد بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب الغافقي المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان المدني ، عن القعقاع بن حكيم الكناني المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان الزيات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده": ثنا محمد بن مسكين، نا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم، نا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ...إلى آخره نحوه.
وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث القعقاع عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب .
قوله: "اعرف" أمر من عرف يعرف، كضرب من ضرب يضرب، و"العفاص": بكسر العين المهملة وبالفاء وفي آخره صاد مهملة، وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك، من العفص وهو الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة: عفاصا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: أصل العفاص الجلد الذي يلبس رأس القارورة.
و"الوكاء" بكسر الواو وبالمد: الذي يشد به رأس القربة، يقال: أوكأت القربة أوكئه إيكاء فهو موكى؛ أي شددت رأسها بالوكاء.
قوله: "ثم عرفها سنة" من عرف الضالة إذا ذكرها وطلب من يعرفها، وهو أن ينادي في الأسواق والشوارع والمساجد: من ضاع له شيء فليطلبه عندي.
قوله: "وإلا فشأنك بها" أي وإن لم يجئ صاحبها فانتفع بها، وشأنك منصوب بإضمار فعل، والتقدير: اصنع شأنك، أو افعل أو نحو ذلك، والشأن بمعنى الأمر والحال، ويجوز رفعه على الابتداء، أي: وإلا فشأنك بها جائز أو مباح أو نحو ذلك.
[ ص: 401 ] قوله: "لك أو لأخيك أو للذئب" اللام في لك للتمليك كما في قوله: "أو للذئب" فإن الذئب لا يملك شيئا، وكذلك الملتقط لا يملك اللقطة، وإنما المعنى لك أن تأخذها فتكون في يدك لتردها إلى صاحبها أو يجدها ربها فيأخذها، أو تخليها فيذهب الذئب فيأكلها.
قوله: "سقاؤها" بكسر السين؛ وهو الدلو، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء، وهو الدلو في سفره، والحذاء بالمد: النعل، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض وعلى قصد المياه وورودها، ورعي الأشجار والامتناع عن السباع المفترسة.
قوله: "ربها" أي صاحبها، والرب يطلق على غير الله بالتقيد.
ويستنبط منه أحكام:
الأول: فيه أن عفاص اللقطة ووكاءها إحدى علامات اللقطة وأدلها عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: تدفع اللقطة إلى من عرف العفاص والوكاء والعدد والوعاء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو سليمان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يدفعها إليه بذلك، فإن فعل ضمنها؛ لأنه قد يسمع غير صاحبها بصفتها فيعرفها صفتها.
قلت: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رحمه الله- أن رب اللقطة إذا جاء وأقام البينة أنها ملكه؛ أخذها وإن لم يقم بينة ولكنه ذكر العلامة بأن وصف عفاصها ووكاءها ووزنها وعددها يحل للملتقط أن يدفعها إليه، وإن شاء أخذ منه كفيلا؛ لأن الدفع بالعلامة مما ورد به الشرع في الجملة، إلا أنه هناك يجبر على الدفع وهاهنا يجبر الدفع بمجرد الدعوى بالإجماع، فجاز ألا يجبر على الدفع بالعلامة ولكن يحل له الدفع، وله أن يأخذ كفيلا لجواز أن يجيء آخر فيدعيها ويقيم البينة.
وقال أبو عمر: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يستحق من جاء بالعلامة أن يأخذها، ولا يحتاج إلى بينة، فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة، لم يضمن الملتقط شيئا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وكذا اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم وادعوها وليست لهم بينة يتلوم السلطان في ذلك، فإن لم يأت غيرهم، دفعها إليهم، وكذلك الآبق.
[ ص: 402 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث والحسن بن حي: أنها تدفع لمن جاء بالعلامة.
فإن قلت: ما جواب الحنفية والشافعية عن قوله -عليه السلام-: "اعرف عفاصها ووكاءها"؟
قلت: معناه عندهم يعرف عفاصها ووكاءها حتى يؤديها مع اللقطة، وليعلم أيضا إذا وضعها في ماله أنها لقطة.
الثاني: أن اللقطة إذا لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له؛ فإنه يعرفها حولا كاملا، واختلفوا في التافه اليسير، هل يعرف حولا أم لا؟
فقال مالك: إن كان تافها يسيرا تصدق به قبل الحول. قال nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب: كدرهم ونحوه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في اللقطة مثل المحلاة والحبل والدلو وأشباه ذلك: أنه إن كان في طريق؛ وضعه في أقرب الأماكن إليه ليعرف، وإن كان في مدينة؛ انتفع به وعرفه، وإن تصدق به كان أحب إلي، فإن جاء صاحبه كان عليه حقه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: ما كان عشرة دراهم فصاعدا عرفها حولا، وما كان دون ذلك عرفها على قدر ما يرى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي نحوه؛ إلا أنه قال: ما دون عشرة دراهم عرفه ثلاثة أيام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الذي يجد الدراهم: يعرفه أربعة أيام، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعرف القليل والكثير حولا كاملا، ولا تنطلق يده على شيء منه إلا بعد الحول؛ فإذا عرفه حولا أكله بعد ذلك، أو تصدق به؛ فإن جاء صاحبه كان غريما في الموت والحياة، قال: إن كان طعاما لا يبقى، فله أن يأكله ويغرمه لربه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: قد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: التعريف ثلاثة أيام على باب المسجد، ثم سنة، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، ويحتج لهذا القول بما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب: أنا يزيد بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش: حدثني [ ص: 403 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: حدثني من أرضى، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث ، عن رجل من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، عن النبي -عليه السلام- nindex.php?page=hadith&LINKID=652199أنه قد قال وقد سئل عن الضالة: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هذا حديث هالك؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث لم يسم من أخذ عنه، وقد يرضى الفاضل من لا يرضي، هذا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: لم أر أصدق من جابر الجعفي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر مشهور بالكذب.
ثم هو خطأ؛ لأنه قال فيه: عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد، وإنما هو: عن يزيد لا عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد، وقال أيضا: روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: تعريف اللقطة سنة، وهو القول الظاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقد روي عنه خلافه، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أيضا تعريف اللقطة ثلاثة أشهر، وروي عنه أربعة أشهر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة -في رواية هشام بن عبيد الله الرازي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عنه- في عشرة دراهم فصاعدا فإنه يعرف سنة، واختلفا فيما كان أقل، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي: يعرف ثلاثة أيام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يعرف على قدر ما يرى الملتقط.
الثالث: أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت أنه صاحبها.
الرابع: أن الملتقط إذا أكلها بعد الحول، وأراد صاحبها أن يضمنه كان ذلك له، وإن كان قد تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن يترك على أجرها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وقد صح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه رأى تمرة مطروحة في السكة فأخذها وأكلها". وعن [ ص: 404 ] nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه -: "أنه التقط حب رمان فأكله". وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "من وجد لقطة من سقط المتاع -سوطا أو نعلين أو عصا- أو يسيرا من المتاع فليستمتع به ولينشده، وإن كان ودكا فليأتدم به ولينشده، وإن كان زادا فليأكله ولينشده، فإن جاء صاحبه فليغرم له". وهو قول يروى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في آخر قوليه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبي سليمان وغيرهم.
وقالت طائفة: يتصدق بها، فإن عرفت خير صاحبها بين الأجر والضمان، روينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
الخامس: قال أبو عمر: أجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في المواضع المخوف عليها له أكلها، واختلفوا في سائر ذلك، فمن ذلك أن في حديث زيد بن خالد دليلا على إباحة اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا، وقال مالك في ضالة الغنم: ما قرب من القرى فلا يأكلها، ويضمها إلى أقرب القرى ويعرف فيها، ولا يأكلها واجدها ولا من تركت عنده حتى تمر بها سنة كاملة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: فإن كان لها لبن أو صوف فليبعه وليدفع ثمنه لصاحب الشاة إن جاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها، وإن كان تيسا فلا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك، وأما ما كان في الفلوات والمهامه فإنه يأخذها ويأكلها ولا يعرفها، فإن جاء صاحبها فليس له شيء؛ لأنه -عليه السلام- قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليها السباع، وإن لم يخف عليها السباع فبمنزلة الإبل.
[ ص: 405 ] وقال في الإبل: إذا وجدها في فلاة فلا يعرض لها، فإن أخذها فعرفها فلم يجئ صاحبها خلاها في الموضع الذي وجدها فيه، قال: والخيل والبغال والحمير يعرفها ثم يبيعها فيتصدق بثمنها؛ لأنها لا تؤكل، وقال مالك: لا تباع ضوال الإبل، ولكن يردها إلى موضعها الذي أصيبت فيه، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أن الإمام إذا كان غير عدل ولا مأمون لم تؤخذ ضوال الإبل وتركت مكانها؛ فإن كان الإمام عدلا كان له أخذها وتعريفها، فإن جاء صاحبها وإلا ردها إلى المكان، هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا يردها ويبيعها ويمسك ثمنها؛ على ما روي عن عثمان - رضي الله عنه -.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تؤخذ الشاة ويعرفها آخذها، فإن لم يجئ صاحبها أكلها ثم ضمنها إن جاء صاحبها، قال: ولا يتعرض للإبل والبقر، فإن أخذ الإبل ثم أرسلها ضمن.
قلت: وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فيجوز الالتقاط سواء كان شاة أو بقرا أو إبلا أو فرسا، وسيجيء الدليل على ذلك، والجواب عما احتج به المانعون إن شاء الله تعالى.
السادس: في قوله: "اعرف عفاصها ووكاءها" دليل بين على إبطال قول كل من ادعى علم الغيب في الأشياء كلها من الكهنة وأهل التنجيم وغيرهم؛ لأنه -عليه السلام- لو علم أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله في معرفة علاماتها وجه.