صفحة جزء
6066 ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما قد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، ومالك وسفيان الثوري، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: " جاء رجل إلى النبي -عليه السلام- وأنا معه، فسأله عن اللقطة، [ ص: 396 ] فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. .

6067 حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد الفهمي، قال: أنا سليمان بن بلال ، قال: حدثني يحيى بن سعيد ، وربيعة عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال: " سئل رسول الله -عليه السلام- عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفع بها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه...." . ثم ذكر في الحديث مثل ما في حديث يونس.

6068 حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال: ثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث ، أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث، عن رسول الله -عليه السلام- مثله، غير أنه قال: لم يقل: "ولتكن وديعة عندك".

حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد يقول...فذكر عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

6069 حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا أبو عامر العقدي ، قال: ثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه لم يقل: "ولتكن وديعة عندك".

6070 حدثنا فهد بن سليمان ، وعلي بن عبد الرحمن ، قالا: ثنا ابن أبي مريم ، قال: ثنا يحيى بن أيوب ، قال: حدثني محمد بن عجلان ، قال: حدثني القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن رسول الله -عليه السلام-: "أنه سئل عن ضالة الغنم؟ فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك [ ص: 397 ] وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه، دعه حتى يجده ربه، قالوا: ففي هذا الحديث أنه نهاه عن أخذ ضالة الإبل، وأمره بتركها؛ فذلك أيضا دليل على تحريم أخذ الضالة.


ش: أي احتج أهل المقالة الأولى أيضا لما ذهبوا إليه من تحريم أخذ الضالة بحديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة - رضي الله عنهما -، وجه استدلالهم به: أنه -عليه السلام- نهى ذلك الرجل عن أخذ ضالة الإبل وأمره بتركها؛ فهذا يدل عل تحريم أخذ الضالة.

أما حديث زيد بن خالد فأخرجه من خمس طرق صحاح:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، وأخرجه الجماعة:

فالبخاري: عن إسماعيل ، عن مالك .

وعن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

وعن عمرو بن العباس ، عن ابن مهدي ، عن سفيان .

وعن الفريابي عن سفيان .

وعن قتيبة ، عن إسماعيل بن جعفر .

وعن محمد ، عن إسماعيل بن جعفر .

كلهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد ، عن خالد .

ومسلم: عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

[ ص: 398 ] وعن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك والثوري وعمرو بن الحارث وغيرهم، عن ربيعة ، عن يزيد، بهذا.

وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة .

وأبو داود: عن ابن السرح ، عن ابن وهب ، عن مالك ، عن ربيعة .

وعن قتيبة: عن إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة ، عن يزيد ، عن زيد، به.

والترمذي: عن قتيبة ، عن إسماعيل ، عن ربيعة ...إلى آخره.

وقال: حديث حسن صحيح.

والنسائي: عن قتيبة ، عن إسماعيل به نحوه.

وعن محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك عن ربيعة ...إلى آخره، وأخرجه من طرق أخرى.

وابن ماجه: عن إسحاق بن إسماعيل بن العلاء ، عن سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن ربيعة ، عن يزيد ، عن زيد بن خالد نحوه.

الثاني: عن روح بن الفرج القطان المصري ، عن عبد الله بن محمد بن إسحاق الفهمي المصري ، عن سليمان بن بلال القرشي التيمي ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، كلاهما عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد .

[ ص: 399 ] وأخرجه مسلم: عن أحمد بن عثمان ، عن خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد ، عن زيد ...نحوه.

الثالث: عن علي بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ...إلى آخره.

وأخرجه أحمد ...نحوه.

الرابع: عن علي بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسلمة ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن يزيد ، عن زيد بن خالد .

وأخرجه مسلم: عن عبد الله بن مسلمة ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ...إلى آخره نحوه.

الخامس: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة ...إلى آخره.

وأخرجه البخاري: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان بن بلال المديني ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي ، عن يزيد مولى المنبعث المدني ، عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها -أو قال: وعاءها- وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه، فقال: ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها، قال: فضالة الغنم؟ قال: "لك أو لأخيك أو للذئب".

[ ص: 400 ] وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فأخرجه بإسناد صحيح.

عن فهد بن سليمان وعلي بن عبد الرحمن كلاهما عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري ، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري ، عن محمد بن عجلان المدني ، عن القعقاع بن حكيم الكناني المدني ، عن أبي صالح ذكوان الزيات ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن مسكين، نا سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب ...إلى آخره نحوه.

وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث القعقاع عن أبي صالح إلا من حديث يحيى بن أيوب .

قوله: "اعرف" أمر من عرف يعرف، كضرب من ضرب يضرب، و"العفاص": بكسر العين المهملة وبالفاء وفي آخره صاد مهملة، وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك، من العفص وهو الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة: عفاصا.

وقال الخطابي: أصل العفاص الجلد الذي يلبس رأس القارورة.

و"الوكاء" بكسر الواو وبالمد: الذي يشد به رأس القربة، يقال: أوكأت القربة أوكئه إيكاء فهو موكى؛ أي شددت رأسها بالوكاء.

قوله: "ثم عرفها سنة" من عرف الضالة إذا ذكرها وطلب من يعرفها، وهو أن ينادي في الأسواق والشوارع والمساجد: من ضاع له شيء فليطلبه عندي.

قوله: "وإلا فشأنك بها" أي وإن لم يجئ صاحبها فانتفع بها، وشأنك منصوب بإضمار فعل، والتقدير: اصنع شأنك، أو افعل أو نحو ذلك، والشأن بمعنى الأمر والحال، ويجوز رفعه على الابتداء، أي: وإلا فشأنك بها جائز أو مباح أو نحو ذلك.

[ ص: 401 ] قوله: "لك أو لأخيك أو للذئب" اللام في لك للتمليك كما في قوله: "أو للذئب" فإن الذئب لا يملك شيئا، وكذلك الملتقط لا يملك اللقطة، وإنما المعنى لك أن تأخذها فتكون في يدك لتردها إلى صاحبها أو يجدها ربها فيأخذها، أو تخليها فيذهب الذئب فيأكلها.

قوله: "سقاؤها" بكسر السين؛ وهو الدلو، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء، وهو الدلو في سفره، والحذاء بالمد: النعل، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض وعلى قصد المياه وورودها، ورعي الأشجار والامتناع عن السباع المفترسة.

قوله: "ربها" أي صاحبها، والرب يطلق على غير الله بالتقيد.

ويستنبط منه أحكام:

الأول: فيه أن عفاص اللقطة ووكاءها إحدى علامات اللقطة وأدلها عليه.

وقال ابن حزم: تدفع اللقطة إلى من عرف العفاص والوكاء والعدد والوعاء، وبه قال مالك وأبو سليمان، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يدفعها إليه بذلك، فإن فعل ضمنها؛ لأنه قد يسمع غير صاحبها بصفتها فيعرفها صفتها.

قلت: مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أن رب اللقطة إذا جاء وأقام البينة أنها ملكه؛ أخذها وإن لم يقم بينة ولكنه ذكر العلامة بأن وصف عفاصها ووكاءها ووزنها وعددها يحل للملتقط أن يدفعها إليه، وإن شاء أخذ منه كفيلا؛ لأن الدفع بالعلامة مما ورد به الشرع في الجملة، إلا أنه هناك يجبر على الدفع وهاهنا يجبر الدفع بمجرد الدعوى بالإجماع، فجاز ألا يجبر على الدفع بالعلامة ولكن يحل له الدفع، وله أن يأخذ كفيلا لجواز أن يجيء آخر فيدعيها ويقيم البينة.

وقال أبو عمر: قال مالك: يستحق من جاء بالعلامة أن يأخذها، ولا يحتاج إلى بينة، فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة، لم يضمن الملتقط شيئا.

قال مالك: وكذا اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم وادعوها وليست لهم بينة يتلوم السلطان في ذلك، فإن لم يأت غيرهم، دفعها إليهم، وكذلك الآبق.

[ ص: 402 ] وهو قول الليث والحسن بن حي: أنها تدفع لمن جاء بالعلامة.

فإن قلت: ما جواب الحنفية والشافعية عن قوله -عليه السلام-: "اعرف عفاصها ووكاءها"؟

قلت: معناه عندهم يعرف عفاصها ووكاءها حتى يؤديها مع اللقطة، وليعلم أيضا إذا وضعها في ماله أنها لقطة.

الثاني: أن اللقطة إذا لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له؛ فإنه يعرفها حولا كاملا، واختلفوا في التافه اليسير، هل يعرف حولا أم لا؟

فقال مالك: إن كان تافها يسيرا تصدق به قبل الحول. قال ابن حبيب: كدرهم ونحوه.

وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال في اللقطة مثل المحلاة والحبل والدلو وأشباه ذلك: أنه إن كان في طريق؛ وضعه في أقرب الأماكن إليه ليعرف، وإن كان في مدينة؛ انتفع به وعرفه، وإن تصدق به كان أحب إلي، فإن جاء صاحبه كان عليه حقه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ما كان عشرة دراهم فصاعدا عرفها حولا، وما كان دون ذلك عرفها على قدر ما يرى.

وقال الحسن بن حي نحوه؛ إلا أنه قال: ما دون عشرة دراهم عرفه ثلاثة أيام.

وقال الثوري في الذي يجد الدراهم: يعرفه أربعة أيام، رواه عنه أبو نعيم .

وقال الشافعي: يعرف القليل والكثير حولا كاملا، ولا تنطلق يده على شيء منه إلا بعد الحول؛ فإذا عرفه حولا أكله بعد ذلك، أو تصدق به؛ فإن جاء صاحبه كان غريما في الموت والحياة، قال: إن كان طعاما لا يبقى، فله أن يأكله ويغرمه لربه.

قال ابن حزم: قد روينا عن عمر - رضي الله عنه -: التعريف ثلاثة أيام على باب المسجد، ثم سنة، وبه يقول الليث بن سعد، ويحتج لهذا القول بما روينا من طريق أحمد بن شعيب: أنا يزيد بن محمد ، عن عبد الصمد: ثنا علي بن عياش: حدثني [ ص: 403 ] الليث بن سعد: حدثني من أرضى، عن إسماعيل بن أمية ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث ، عن رجل من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، عن النبي -عليه السلام- أنه قد قال وقد سئل عن الضالة: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها".

قال ابن حزم: هذا حديث هالك؛ لأن الليث لم يسم من أخذ عنه، وقد يرضى الفاضل من لا يرضي، هذا سفيان الثوري يقول: لم أر أصدق من جابر الجعفي وجابر مشهور بالكذب.

ثم هو خطأ؛ لأنه قال فيه: عن عبد الله بن يزيد، وإنما هو: عن يزيد لا عن عبد الله بن يزيد، وقال أيضا: روينا عن مالك ، والشافعي ، وأبي سليمان ، والأوزاعي: تعريف اللقطة سنة، وهو القول الظاهر عن أبي حنيفة، وقد روي عنه خلافه، ويروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أيضا تعريف اللقطة ثلاثة أشهر، وروي عنه أربعة أشهر، وقال الحسن بن حي وأبو حنيفة -في رواية هشام بن عبيد الله الرازي ، عن محمد بن الحسن عنه- في عشرة دراهم فصاعدا فإنه يعرف سنة، واختلفا فيما كان أقل، فقال الحسن بن حي: يعرف ثلاثة أيام، وقال أبو حنيفة: يعرف على قدر ما يرى الملتقط.

الثالث: أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت أنه صاحبها.

الرابع: أن الملتقط إذا أكلها بعد الحول، وأراد صاحبها أن يضمنه كان ذلك له، وإن كان قد تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن يترك على أجرها.

وقال ابن حزم: وقد صح ذلك عن عمر وعن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه رأى تمرة مطروحة في السكة فأخذها وأكلها". وعن [ ص: 404 ] علي - رضي الله عنه -: "أنه التقط حب رمان فأكله". وعن ابن عباس: "من وجد لقطة من سقط المتاع -سوطا أو نعلين أو عصا- أو يسيرا من المتاع فليستمتع به ولينشده، وإن كان ودكا فليأتدم به ولينشده، وإن كان زادا فليأكله ولينشده، فإن جاء صاحبه فليغرم له". وهو قول يروى أيضا عن طاوس وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء في آخر قوليه والشافعي وأبي سليمان وغيرهم.

وقالت طائفة: يتصدق بها، فإن عرفت خير صاحبها بين الأجر والضمان، روينا ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وعن طاوس أيضا وعكرمة وهو قول أبي حنيفة والحسن بن حي وسفيان الثوري .

الخامس: قال أبو عمر: أجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في المواضع المخوف عليها له أكلها، واختلفوا في سائر ذلك، فمن ذلك أن في حديث زيد بن خالد دليلا على إباحة اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا، وقال مالك في ضالة الغنم: ما قرب من القرى فلا يأكلها، ويضمها إلى أقرب القرى ويعرف فيها، ولا يأكلها واجدها ولا من تركت عنده حتى تمر بها سنة كاملة.

وقال ابن وهب: فإن كان لها لبن أو صوف فليبعه وليدفع ثمنه لصاحب الشاة إن جاء.

وقال مالك: ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها، وإن كان تيسا فلا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك، وأما ما كان في الفلوات والمهامه فإنه يأخذها ويأكلها ولا يعرفها، فإن جاء صاحبها فليس له شيء؛ لأنه -عليه السلام- قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليها السباع، وإن لم يخف عليها السباع فبمنزلة الإبل.

[ ص: 405 ] وقال في الإبل: إذا وجدها في فلاة فلا يعرض لها، فإن أخذها فعرفها فلم يجئ صاحبها خلاها في الموضع الذي وجدها فيه، قال: والخيل والبغال والحمير يعرفها ثم يبيعها فيتصدق بثمنها؛ لأنها لا تؤكل، وقال مالك: لا تباع ضوال الإبل، ولكن يردها إلى موضعها الذي أصيبت فيه، وكذلك فعل عمر بن الخطاب .

واتفق مالك وأصحابه أن الإمام إذا كان غير عدل ولا مأمون لم تؤخذ ضوال الإبل وتركت مكانها؛ فإن كان الإمام عدلا كان له أخذها وتعريفها، فإن جاء صاحبها وإلا ردها إلى المكان، هذه رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك .

وقال أشهب: لا يردها ويبيعها ويمسك ثمنها؛ على ما روي عن عثمان - رضي الله عنه -.

وقال الشافعي: تؤخذ الشاة ويعرفها آخذها، فإن لم يجئ صاحبها أكلها ثم ضمنها إن جاء صاحبها، قال: ولا يتعرض للإبل والبقر، فإن أخذ الإبل ثم أرسلها ضمن.

قلت: وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فيجوز الالتقاط سواء كان شاة أو بقرا أو إبلا أو فرسا، وسيجيء الدليل على ذلك، والجواب عما احتج به المانعون إن شاء الله تعالى.

السادس: في قوله: "اعرف عفاصها ووكاءها" دليل بين على إبطال قول كل من ادعى علم الغيب في الأشياء كلها من الكهنة وأهل التنجيم وغيرهم؛ لأنه -عليه السلام- لو علم أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله في معرفة علاماتها وجه.

التالي السابق


الخدمات العلمية