ش: رجاله كلهم ثقات، وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري التابعي الثقة الزاهد .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بهذا الطريق من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون يحدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: "نهى -أو نهي- أن يبول [ ص: 97 ] الرجل ... " إلى آخره، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى ، عنه، وقال: لم يجوده عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون غير المقرئ .
وأخرجه الجماعة أيضا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، أن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز حدثه، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، أنه سمع رسول الله - عليه السلام - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650231 "نحن الآخرون السابقون" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650232 "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة في حديث هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=666658 "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=72142 "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=72142 "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" .
[ ص: 98 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=31234 "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد" .
قوله: "نهى" على صيغة المعلوم، وقوله: "أو نهي" على صيغة المجهول، وحرف "أو" يدل على تشكك الراوي، فالمعنى في الأول: نهى رسول الله - عليه السلام - ويكون محل "أن يبول الرجل" نصبا على المفعولية.
وفي الثاني: أتى النهي في بول الرجل في الماء الدائم ويكون محل "أن يبول" رفعا لاستناد "نهي" إليه، و"أن" في الوجهين مصدرية.
قوله: "أو الراكد" شك من الراوي، من ركد إذا ثبت، قال الجوهري : ركد الماء ركودا سكن، وكل ثابت في مكان راكد.
ثم اعلم أن قوله: و"نهى" حكاية النهي كما أن قوله: "أمر" حكاية الأمر، واختلفوا فيما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو السنة كذا ، فالمذهب عندنا أنه لا يفهم من هذا المطلق الإخبار بأمر رسول الله - عليه السلام - أو أنه سنة رسول الله عليه السلام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: "ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق" وفي الجديد قال: "لا ينصرف إلى ذلك بدون البيان; لاحتمال أن يكون المراد سنة البلدان أو الرؤساء" حتى قال في كل موضع قال: السنة ببلدنا كذا، فإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال وكان عريفا بالمدينة .
[ ص: 99 ] واستنبط من الحديث المذكور أحكام:
الأول: احتج به أصحابنا أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم إذا وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به; قليلا كان أو كثيرا.
وعلى أن القلتين تحمل النجاسة ؛ لأن الحديث مطلق; فبإطلاقه يتناول الماء القليل والكثير والقلتين والأكثر، ولو قلنا: إن القلتين لا تحمل النجاسة لم يكن للنهي فائدة، على أن هذا أصح من حديث القلتين؛ لما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الماء القليل لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه ؛ لقوله: - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=662431 "الماء طهور لا ينجسه شيء" ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن الماء إذا كان قلتين لا يتنجس إلا بالتغير؛ لحديث القلتين، والجواب أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا كما قد قررناه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ضعيف من جهة كونه مضطربا سندا ومتنا على ما يجيء بيانه أو مؤول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فإن قلت: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يجوز تخصيصه ببئر بضاعة .
قلت: قد خص بدليل يساويه وهو حديث هذا الباب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في المذهب أنه ينجس، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير قليله وكثيره، وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهم - قالوا: "الماء لا ينجس" وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ويحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . ثم قال: [ ص: 100 ] ودليلنا حديث القلتين وحديث بئر بضاعة ، ثم قال: "وهذان الحديثان نص في خلاف ما ذهب إليه الحنفية " وقال أيضا: بئر بضاعة لا يبلغ إلى الحد الذي يمنع التنجس عندهم.
قلت: لا نسلم أن هذين الحديثين نص في خلاف مذهبنا، أما حديث القلتين فلأنه ضعيف -على ما يأتي- والعمل بالصحيح المتفق عليه أقوى وأقرب، وأما حديث بئر بضاعة فإنا نعمل به؛ لأن ماءها كان جاريا على ما ذكرنا، وقوله: "وبئر بضاعة لا يبلغ ... " إلى آخره غير صحيح; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن بئر بضاعة كانت كثير الماء واسعة، وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونا ولا طعما.
فإن قيل: حديثكم عام في كل ماء وحديثهم خاص فيما بلغ القلتين، وتقديم الخاص على العام متعين، كيف وحديثكم لا بد من تخصيصه، فإنكم وافقتمونا على تخصيص الماء الكثير الذي يزيد على عشرة أذرع وإذا لم يكن بد من التخصيص فالتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بالرأي من غير أصل يرجع إليه ولا دليل يعتمد عليه.
قلت: لا نسلم أن تقديم الخاص على العام متعين، بل الظاهر من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ترجيح العام على الخاص في العمل به كما في بئر الناضح، فإنه رجح قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=67962 "من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا" على الخاص الوارد في بئر الناضح أنه ستون ذراعا .
وقوله: "فالتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بالرأي" إنما يكون إذا كان الحديث المخصص غير مخالف للإجماع، وحديث القلتين خبر آحاد ورد مخالفا لإجماع الصحابة فيرد.
بيانه: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير - رضي الله عنهم - أفتيا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح الماء كله. ولم يظهر أثره في الماء وكان الماء أكثر من قلتين وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهما أحد منهم فكان إجماعا، وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع يرد، يدل عليه أن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي - عليه السلام - وكفى به قدوة في هذا الباب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن [ ص: 102 ] النبي - عليه السلام - في تقدير الماء. وقال صاحب "البدائع": ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية.
الثاني: استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل فإنه قرن فيه بين الغسل فيه والبول فيه، أما البول فيه فينجسه فكذلك الغسل فيه، وفي دلالة القران بين الشيئين على استوائهما في الحكم خلاف بين العلماء، فالمذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ذلك وخالفهما غيرهما.
الثالث: أن النووي زعم أن النهي المذكور فيه للتحريم في بعض المياه، والكراهة في بعضها، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا: يكره، والمختار أنه يحرم; لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإن كان كثيرا راكدا فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولو قيل: يحرم لم يكن بعيدا. وأما الماء الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه حرام، والتغوط فيه كالبول فيه وأقبح، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء.
قلت: زعم النووي من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفيه من الخلاف ما هو معروف عند أهل الأصول.
الرابع: أن هذا الحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقا بالماء المستبحر الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر كما قلناه، أو بحديث القلتين كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أو بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
الخامس: أن من تمسك بالعمومات الواردة الدالة على طهورية الماء الذي لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة يحمل النهي ها هنا على الكراهة فيما لم يتغير، وهو خلاف المشهور في النهي، ومن قال بتنجيس ما دون القلتين من الماء وإن لم يتغير -من [ ص: 103 ] أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره- فإنما أخذه من مفهوم حديث القلتين، وفي تخصيص العموم بالمفهوم تنازع بين أهل الأصول، فبعضهم يقول: لا نعلم خلافا بين القائلين بالمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم به، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أم من قبيل مفهوم المخالفة، وغيره يقول: إذا قلنا: المفهوم حجة فالأشبه أنه يجوز تخصيص العام به; لأن المفهوم أضعف دلالة من المنطوق فكان التخصيص تقديما للأضعف على الأقوى وذلك غير جائز.
السادس: أن المذكور فيه البول فيلحق به التغوط قياسا، والمذكور فيه الغسل من الجنابة فيلحق به اغتسال الحائض والنفساء قياسا، وكذلك يلحق به اغتسال الجمعة والاغتسال من غسل الميت عند من يوجبهما.
فإن قلت: هل يلحق به الغسل المسنون أم لا؟ قلت: من اقتصر على اللفظ فلا إلحاق عنده كأهل الظاهر، وأما من يعمل بالقياس ممن زعم أن العلة الاستعمال فالإلحاق صحيح، ومن زعم أن العلة رفع الحدث فلا إلحاق عنده، فاعتبر بالخلاف الذي بين nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في كون الماء مستعملا.