6066 ص: قيل لهم: ما في ذلك دليل على ما ذكرتم، ولكن فيه أمر النبي -عليه السلام- إياه بترك ضالة الإبل؛ لأن من شأنها طلب الماء حتى تقدر عليه، ولا يخاف عليها الضياع لذلك؛ لأنها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فتركها أفضل من أخذها وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم، وقد سئل النبي -عليه السلام- في هذا الحديث أيضا عن ضالة الغنم؟ فقال: "لك أو لأخيك أو للذئب" أي: لك [ ص: 406 ] أن تأخذها لنفسك فتكون في يدك لأخيك، أو تخليها فيأخذ الذئب فيأكلها، أو يجدها ربها . فيأخذها، ففي ذلك إباحته لأخذها.
ش: أي قيل لأهل المقالة الأولى في جواب احتجاجهم بالأحاديث المذكورة، وهو جواب بطريق المنع ووجهه ظاهر.