ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضالة التي يخاف عليها الضياع وحبسها لربها، فدل ذلك أن معنى قوله -عليه السلام-: " ضالة المسلم حرق النار"، وقوله -عليه السلام-: "لا يؤوي الضالة إلا ضال" إنما أراد بذلك الإيواء والأخذ اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضالة حتى يتفق معنى هذا الحديث، ومعنى ذينك الحديثين ولا تتضاد.
فيما بين -عليه السلام- في الإبل بقوله: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليه الذئب" دليل على أنه لم يطلق له أخذها؛ لعدم الخوف عليها، وفي إباحته أخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك إذا خيف عليها من غير الذئب أن أخذها لصاحبها وحفظها عليه أولى من تركها وذهابها.
ش: أي قد روي فيما ذكرنا من أن أخذ ضالة الإبل للحفظ على صاحبها ليس بمأثوم، ومن إباحة ضالة الغنم وأن أخذها أولى من تركها عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.
[ ص: 407 ] وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ...إلى آخره.
وقد تقدم الكلام غير مرة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أنه صحيح ورجال الإسناد إليه من الثقات.