ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب، ، ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك بها لصاحبها، ولم يؤمر بترك ذلك، فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة، فهذا ما في الضوال من الأحكام عن النبي -عليه السلام-.
ش: إسناد حديث عياض صحيح، وأخرجه من وجهين:
الوجه الأول: هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي التميمي - رضي الله عنه -.
وهذا كما رأيت بين أبي العلاء وبين nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله، وليس هذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، وكل منهما قد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض .
وفي هذا الحديث حجة لأصحابنا في قولهم: يجوز الالتقاط في كل شيء سواء كان من الصوامت والنواطق؛ لأن اللقطة أعم من الضالة وغيرها.
فإن قلت: كان nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقطة والضالة، فقال: الضالة لا تكون إلا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة، ولا يجوز لأحد أخذ الضالة.
قلت: قد قال جمهور أهل العلم: إن اللقطة والضالة سواء في المعنى، والحكم فيهما سواء، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يذهب إلى هذا أيضا، وأنكر على nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد في قوله: "الضالة ما ضل بنفسه". وقال: هذا غلط؛ لأنه قد روي في حديث الإفك قوله للمسلمين: "إن أمكم ضلت قلادتها" فأطلق ذلك على القلادة، وأجاب أصحابنا عن الأحاديث المتقدمة التي ظاهرها المنع عن التقاط الإبل بأن ذلك فيما إذا كان صاحبه قريبا منه، ألا ترى أنه قال: "حتى يلقاها ربها"، وإنما يقال ذلك إذا كان قريبا أو كان رجاء اللقاء ثابتا ونحن نقول به، ولا كلام فيه، والدليل عليه: أنه لما سئل عن ضالة الغنم فقال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ندبه إلى الأخذ، ونبه على المعنى، وهو خوف الضيعة، وأنه موجود في الإبل، فالنص الوارد فيها يكون واردا في الإبل وسائر البهائم دلالة، إلا أنه -عليه السلام- فصل بينهما في الجواب من حيث [ ص: 409 ] الصورة؛ لهجوم الذئب على الغنم إذا لم يلقها ربها عادة بعيدا كان أو قريبا، ولا كذلك الإبل؛ لأنها تذب عن نفسها عادة.