صفحة جزء
6073 ص: وقد روي في اللقطة عن النبي -عليه السلام- أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها، فمما قد روي في ذلك:

ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا المعلى بن أسد ، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن الشخير ، عن مطرف بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي -عليه السلام- قال: " من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغير، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا مال الله يؤتيه من يشاء". . فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحا؛ كان كذلك أخذ الضالة، وإنما يكره أخذهما جميعا إذا كان يراد ضد ذلك.


ش: هذا هو الوجه الثاني من حديث عياض، أخرجه بإسناد صحيح.

وأخرجه أبو داود: عن مسدد ، عن خالد الطحان .

وعن موسى ، عن وهيب، جميعا عن خالد الحذاء ، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عياض به.

وأخرجه النسائي: عن ابن بشار ، عن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن أبي العلاء ، عن مطرف ، عن عياض .

وقد احتج أبو حنيفة ومحمد بهذا الحديث أن الإشهاد في اللقطة شرط، حتى إذا لم يشهد عليها ثم هلكت ضمنها، وبه يقول زفر، وقال أبو يوسف: الإشهاد ليس بشرط، وبه قال مالك والشافعي وعبد الله بن شبرمة، والحديث حجة عليهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية