صفحة جزء
7300 [ ص: 464 ] ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ولا الصدقة به دون إذن زوجها .


ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث وجماعة من أهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا يجوز للمرأة أن تهب بشيء من مالها ولا أن تتصدق به إلا بإذن زوجها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية