ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهم؛ فإنهم قالوا: يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها كما يجوز للرجل، ولا تحتاج في ذلك إلى إذن الزوج.
قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بقول الله -عز وجل- وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وهو جمع صدقة، وهو مهر المرأة، والصدق بضمتين جمع صداق، والصداق -بفتح الصاد وكسرها- هو المهر.
قوله: "نحلة" وهي العطية الخالية عن العوض، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: اختلف في المراد بها هاهنا على ثلاثة أقوال: [ ص: 465 ] الأول: معناه طيبوا أنفسا بالصداق كما تطيبون بسائر النحل والهبات.
الثاني: معناه: نحلة من الله للنساء؛ فإن الأولياء كانوا يأخذونها في الجاهلية [فانتزعها الله سبحانه منهم ونحلها النساء.
الثالث: أن معناه عطية من الله فإن الناس كانوا يتناكحون في الجاهلية] ينكحون بالشغار ويخلون النكاح من الصداق، ففرضه الله سبحانه ونحله إياهن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14002الجصاص في "أحكامه": روي عن قتادة وابن جريج في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قالا: فريضة، كأنهما ذهبا إلى نحلة الدين، وأن ذلك فرض فيها قوله تعالى: عن شيء منه أي من المهر، وقد دلت الآية على جواز هبة المرأة مهرها للزوج والإباحة للزوج في أخذه ولا حاجة في ذلك إلى استئمار من أحد.