فقال عبد الله : "هلمي فتصدقي به علي، فقالت: لا حتى أستأذن رسول الله -عليه السلام-، فجاءت رسول الله -عليه السلام- فاستأذنته في ذلك فقال: تصدقي به عليه وعلى الأيتام الذين في حجره ؛ فإنهم له موضع".
[ ص: 466 ] فقد أباحها رسول الله -عليه السلام- الصدقة بحليها على زوجها وعلى أيتامه، ولم يأمرها باستئماره فيما تتصدق به على أيتامه.
وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله -عليه السلام- وعظ النساء فقال: "تصدقن" ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن، فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهم بغير أمر أزواجهن.
ش: أشار بقوله: "هذا المعنى" إلى ما ذكره بقوله: "فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ...." إلى آخره.
قوله: "عنه" أي عن رسول الله -عليه السلام-، وباقي الكلام ظاهر.