7317 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=662666نهى أن تنشد الأشعار في المساجد، وأن تباع فيه السلع، وأن يتحلق فيه قبل الصلاة". .
ش: رجاله ثقات، وقد تقدم الكلام غير مرة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، والصحيح: أنه إذا كان رجال سنده ثقات فهو صحيح. والحديث أخرجه الأربعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ...إلى آخره نحوه.
[ ص: 489 ] وأخرجه أيضا: عن إسحاق بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد، وليس فيه إنشاد الشعر.
قوله: "وأن يتحلق فيه" أي: ونهى أيضا عن التحلق في المسجد، وهو: اتخاذ الحلقة، وفي رواية: "ونهى عن الحلق" بفتح الحاء وفتح اللام، جمع الحلقة بسكون اللام، مثل هضبة وهضب.
وفي "المحكم": الحلقة: كل شيء استدار كحلقة الحديد والذهب والفضة، وكذلك هو في الناس، والجمع حلاق على الغالب، وحلق على النادر.
والحلق عند nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه: اسم للجمع، ليس يجمع؛ لأن فعلة ليست مما يكسر على فعل، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في الحلقة: فتح اللام، وأنكرها ابن السكيت وغيره.
وقال اللحياني: حلقة الباب وحلقته، بإسكان اللام وفتحها، وقال كراع: حلقة القوم وحلقتهم.
وحكى يونس عن أبي عمرو: حلقة في الواحد بالتحريك، والجمع حلقات.
وقال الجوهري: الجمع حلق، على غير قياس، وقال كراع: الجمع حلق وحلق وحلاق.
ويستفاد من الحديث:
النهي عن تناشد الأشعار في المساجد، وسيجيء مزيد الكلام فيه.
[ ص: 490 ] والنهي عن بيع السلع فيها؛ لأنها لم تبن لذلك، وقال الشيخ محيي الدين: ويتعلق به ما في معناه من نحو الإجارة، وعقد المضاربة، والمزارعة، ونحو ذلك من العقود.
والنهي عن التحلق فيها قبل الصلاة، وذلك حتى يتأهبوا للصلاة، وسواء كان التحلق للعلم والمذاكرة أو غير ذلك، ولا يكره التحلق بعد الفراغ من الصلاة، ومورد الحديث في التحليق قبل الصلاة يوم الجمعة، ولهذا بوب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود رحمة الله عليه قال: باب: "التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة"، ثم روى الحديث المذكور.
وفيه النهي عن إنشاد الضالة، يقال: أنشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها.
وقد ثبت: "من سمع من ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا".
وكذا يكره رفع الصوت في المسجد، وقال القاضي: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره.
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مجمعهم ولابد لهم منه.