7319 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره، لم يجز ابتياعه إياه، وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث، فقالوا: الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه، قالوا: والمنابذة هي من هذا المعنى أيضا، وهو قول الرجل للرجل: انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي، على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشتريين إلى ثوب صاحبه، وممن ذهب إلى هذا التأويل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس -رحمه الله-.
[ ص: 502 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأبا الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق فإنهم قالوا: إذا اشترى الرجل ما لم يره، فشراؤه فاسد. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح بالوصف، ويثبت له الخيار إذا لم يكن بهذه الصفة. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، وهو مختار الشافعية.