صفحة جزء
7319 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: من اشترى شيئا غائبا عنه فالبيع جائز، وله فيه خيار الرؤية، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وذهبوا في تأويل الحديث الأول أن الملامسة المنهي عنها فيه هي بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه فيما بينهم، فكان الرجلان يتراوضان على الثوب، فإذا لمسه المساوم به كان بذلك مبتاعا له، ووجب على صاحبه تسليمه إليه.

وكذلك المنابذة كانوا أيضا يتقاولون في الثوب وفيما أشبهه، ثم يرميه ربه إلى الذي قاوله عليه، فيكون ذلك بيعا منه إياه ثوبه، ولا يكون له بعد ذلك نقضه، فنهى رسول الله -عليه السلام- عن ذلك، وجعل الحكم في البياعات أن لا يجب إلا بالمعاقدات المتراضى عليها، فقال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فجعل إلقاء أحدهما إلى صاحبه الثوب قبل أن يفارقه غير قاطع لخياره، ثم اختلف الناس بعد ذلك في كيفية تلك الفرقة، على ما قد ذكرنا من ذلك في موضعه من كتابنا هذا، وممن ذهب إلى هذا التأويل أبو حنيفة - رضي الله عنه -.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي والنخعي والزهري وابن شبرمة والحسن وابن سيرين ومكحولا وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر -رحمهم الله-، فإنهم قالوا: يجوز للرجل أن يشتري شيئا غائبا، وله خيار الرؤية إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وهو مذهب أهل الظاهر أيضا، إلا أنهم قالوا: إذا اشترى بالصفة ثم وجده كما وصف له فالبيع لازم، وإن وجده بخلاف ذلك فلا بيع بينهما إلا بتجديد صفقة أخرى برضاهما جميعا.

قوله: "وذهبوا في تأويل الحديث الأول" أي ذهب هؤلاء الآخرون في تأويل الحديث الأول الذي احتجت به أهل المقالة الأولى، وهو ما رواه أنس وأبو هريرة [ ص: 503 ] وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم -: "أنه -عليه السلام- نهى عن الملامسة، والمنابذة" وقالوا: إن المنابذة التي نهى عنها -عليه السلام- هي بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه فيما بينهم، وكان الرجلان يتراوضان على الثوب، وهو من المراوضة، وهو التجاذب في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتابعين من الزيادة والنقصان، كأن كل واحد منهما يروض صاحبه، من رياضة الدابة.

وقيل: هو المواصفة بالسلعة، وهو أن يصفها ويمدحها عنده، ومنه حديث ابن المسيب: "أنه كره المراوضة". وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، وسمي بيع المواصفة.

قوله: "ثم اختلف الناس بعد ذلك في كيفية الفرقة" أي الفرقة المفهومة من قوله -عليه السلام-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فقال إبراهيم النخعي والثوري وربيعة وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: المراد به هو التفرق بالأقوال، فإذا قال البائع: قد بعت، وقال المشتري: قد قبلت، فقد تفرقا، ولا يبقى لهما خيار بعد ذلك، ويتم البيع، ولا يقدر المشتري على رد البيع إلا بخيار العيب أو الرؤية أو خيار الشرط، وقال أبو يوسف وعيسى بن أبان: هي الفرقة بالأبدان وذلك أن الرجل إذا قال لآخر: قد بعتك عبدي بألف درهم، فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارقه صاحبه فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل.

وقال سعيد بن المسيب ، والزهري ، وعطاء بن أبي رباح ، وابن أبي ذئب ، وابن عيينة ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وابن أبي مليكة ، والحسن البصري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأبو سليمان ، ومحمد بن جرير الطبري، وأهل الظاهر: الفرقة المذكورة في الحديث هي الفرقة بالأبدان فلا يتم البيع حتى يوجد التفرق بالأبدان، وقد استوفينا الكلام فيه باب: "خيار البيعين حتى يتفرقا".

التالي السابق


الخدمات العلمية