صفحة جزء
7329 ص: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره" . .


ش: إسناده صحيح.

وأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ، وأبو بردة اسمه عامر بن عبد الله ابن قيس، وقيل: اسمه الحارث، روى له الجماعة، وأبوه أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس .

وأخرجه الطبراني: ثنا معاذ بن المثنى، نا مسدد، نا عيسى بن يونس، قال: سمعت أبي، سمع أبا بردة يحدث، عن أبيه، أن النبي -عليه السلام- قال: " تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذن، وإن أنكرت لم تكره ".

ثنا سعيد بن أبي إسرائيل القطيعي، ثنا حبان بن موسى المروزي، نا ابن المبارك ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال: قال رسول الله -عليه السلام-...إلى آخره نحوه.

قوله: "تستأمر" أي تستأذن، واليتيمة من اليتم، واليتم -بالضم والفتح-: الانفراد، وقيل: الغفلة، وقد يتم الصبي -بالكسر- وييتم فهو يتيم، والأنثى [ ص: 512 ] يتيمة، وجمعها أيتام ويتامى، وقد يجمع اليتيم على يتامى كأسير وأسارى، وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة وقد يطلق عليهما مجازا بعد البلوغ باعتبار ما كان، كما كانوا يسمون النبي -عليه السلام- وهو كبير يتيم أبي طالب؛ لأنه رباه بعد موت أبيه.

وأراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها، فلزمها اسم اليتم، فدعيت به وهي بالغة مجازا، وقيل: المرأة لا يزول عنها اسم اليتم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت ذهب عنها، ومنه حديث الشعبي: "أن امرأة جاءت إليه، فقالت: إني امرأة يتيمة، فضحك أصحابه، فقال: النساء كلهن يتامى" أي ضعائف ثم معنى اليتم بين الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ، وفي الدواب فقد الأم.

التالي السابق


الخدمات العلمية