7330 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ بغير أمرها ولا استئذانها ممن رأى، ولا رأي لها في ذلك معه عندهم، قالوا: ولما قصد النبي -عليه السلام- في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكرنا فيهما من الصمات والمحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة، وهي التي لا أب لها، دل ذلك على أن ذات الأب في ذلك بخلافها، وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها، وممن ذهب إلى هذا القول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس -رحمه الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: يجوز للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ رضيت بذلك أو لم ترض، وممن قال بذلك: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها؛ لتزويج رسول الله -عليه السلام- nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - وهي بنت ست سنين، إلا أن العراقيين قالوا: لها الخيار إذا بلغت، وأبى ذلك أهل الحجاز، واختلفوا في الأب هل يجبر ابنته الكبيرة على النكاح أم لا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى: إذا كانت المرأة بكرا؛ كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ما لم يكن ضررا بينا، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة؛ وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .
[ ص: 514 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ، يجوز له تزويجها مع كراهتها وامتناعها، وأما البكر البالغة العاقلة فعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان:
إحداهما: له إجبارها على النكاح، ويزوجها بغير إذنها كالصغيرة، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق .
والثانية: ليس له ذلك، واختارها أبو بكر، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وفي "المحلى" قال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن، ورأى أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - خصوصا للنبي -عليه السلام-.
قوله: "وقالوا" أي هؤلاء القوم، وهذا إشارة إلى وجه استدلالهم بحديث أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة المذكورين فيما مضى فيما ذهبوا إليه، وهو استدلال بالمفهوم المخالف، وهو ليس بحجة فافهم.