ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في رواية، وهي اختيار أبي بكر من أصحابه- nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور وأهل الظاهر، فإنهم قالوا: ليس للأب أن يجبر ابنته البالغة على زواجها، ولا يزوجها إلا بإذنها، وكذلك غير الأب من أوليائها، والأصل في هذا الموضع أن علة الإجبار الصغر عند هؤلاء، والبكارة عند أهل المقالة الأولى، فتجبر البكر عندهم وإن كانت بالغة، ولا تجبر الثيب وإن كانت صغيرة، وأما البكر الصغيرة فتجبر إجماعا، والثيب الكبيرة لا تجبر إجماعا.