صفحة جزء
7330 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد استئمارها.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الأوزاعي والثوري والحسن بن حي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وأحمد -في رواية، وهي اختيار أبي بكر من أصحابه- وأبا عبيد ، وأبا ثور وأهل الظاهر، فإنهم قالوا: ليس للأب أن يجبر ابنته البالغة على زواجها، ولا يزوجها إلا بإذنها، وكذلك غير الأب من أوليائها، والأصل في هذا الموضع أن علة الإجبار الصغر عند هؤلاء، والبكارة عند أهل المقالة الأولى، فتجبر البكر عندهم وإن كانت بالغة، ولا تجبر الثيب وإن كانت صغيرة، وأما البكر الصغيرة فتجبر إجماعا، والثيب الكبيرة لا تجبر إجماعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية