* قوله : "كنا نبيع أمهات الأولاد": قيل: يجوز أن يكون بيعهم في وقته صلى الله عليه وسلم من غير علم منه بذلك، فلا حجة فيه، ولا يخفى أن الجمهور على أن حكم مثله الرفع، وما ذكر هذا القائل احتمال بعيد يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة، والجمهور على أن هذا كان قبل النسخ، ثم نسخ.