* قوله "نتمتع" المراد: متعة النساء، وهي منسوخة عند أهل العلم، وقد جاء في نسخها أحاديث، وهو ظاهر قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون: 6]؛ لأن المتمتع بها ليست شيئا منها بالاتفاق؛ إذ الزواج له أحكام، وهي غير موجودة في المتعة، وأما الملك، فلا شك في انتفائه.