صفحة جزء
10813 4902 - (11197) - (3\25) عن أبي سعيد، قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فدعاه، فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فدعاه، فأمره، ثم دخل الجمعة الثالثة، فأمره أن يصلي ركعتين، ثم قال: "تصدقوا"، ففعلوا، فأعطاه ثوبين مما تصدقوا، ثم قال: "تصدقوا"، فألقى أحد ثوبيه، فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكره ما صنع، ثم قال: "انظروا إلى هذا، فإنه دخل المسجد في هيئة بذة، فدعوته، فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه، وتكسوه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا، فتصدقوا، فأعطيته ثوبين مما تصدقوا، ثم قلت: تصدقوا، فألقى أحد ثوبيه. خذ ثوبك"، وانتهره.


* قوله : "فأمره أن يصلي ركعتين": استدل به من جوز ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب، وقد جاءت أحاديث صريحة في جوازهما، ولمن منع من ذلك كلام ضعيف، والله تعالى أعلم.

[ ص: 431 ]

* "ففعلوا"؛ أي: ما أمرهم به من التصدق.

* "بذة": بتشديد ذال؛ أي: سيئة تدل على الفقر.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية