صفحة جزء
11215 [ ص: 5 ] تتمة

مسند أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه وأرضاه -

5066 - (11609) - (3\64) عن شهر قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام، أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل، أو مع ذي محرم منها، ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر " .


* قوله : " لا ينبغي للمطي " : هو المركوب، والنهي حقيقة للراكب، و " الرحال " جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير، وقد يطلق على البعير، لكن غير مراد هاهنا.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية