صفحة جزء
11689 5292 - (12099) - (3\112) عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال: " كل مسكر حرام " . قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة.

قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما! قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك; فإن كل مسكر حرام.

قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال:

ما أسكر كثيره، فقليله حرام.

وقال: الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك، فهي الخمر.



* قوله : " عن المزفتة " : أي: عن الأوعية.

* " دع ما يريبك " : - فتح الياء - أفصح; أي: اترك الشبهات.

* " على طعامنا " : أي: عقب الطعام.

[ ص: 137 ] * " ما أسكر قليله وكثيره حرام " : هكذا في بعض النسخ، وعلى هذا فضمير " أسكر " لـ " ما " ، و " قليله " مبتدأ ثان، و " كثيره " عطف عليه، " وحرام " خبره، والجملة خبر لما أسكر، وفي بعض النسخ: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " ، وعلى هذا ففاعل أسكر هو الكثير.

* " الخمر من العنب. . . إلخ " : أي: الخمر غير منحصر في المتخذ من العنب.

* " فما خمرت " : من التخمير، وهو الستر والتغطية; أي: ما سترت العقل مما ذكر من الأنواع.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية