* قوله : " نشرب من فيها " : قد جاء النهي عن الشرب من فم السقاء، فقيل: الفعل لبيان الجواز، أو كان لضرورة، أو كان النهي في غير المعلقة، والرخصة في المعلقة; لأن المعلقة أبعد من دخول الهوام فيها، وقيل: النهي لخوف
[ ص: 161 ] تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه، وذاك المحذور مأمون في شربه صلى الله عليه وسلم; فإن نكهته الشريفة أطيب من كل طيب، فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه.