* قوله : " ثم جاءه يدعوه فقال: وهذه؟ لعائشة. . . إلخ " : قال النووي: محمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين الإجابة وتركها، فاختار أحد الجائزين، وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه; لما كان بها من الجوع ونحوه، فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة، وحقوق المصاحبة، وآداب المجالسة المؤكدة، فلما أذن لها، اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر؟ لتجدد المصلحة، وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه، وإيفاء حق معاشرة، وقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم وجوب الإجابة في غير وليمة العرس; كهذه الصورة.
* " يتدافعان " : أي: يمشي كل واحد منهما في أثر صاحبه، ولعل الفارسي ما دعا nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أولا لقلة الطعام، فأراد توقيره صلى الله عليه وسلم.