* " لا إيمان " : قيل: المراد في الموضعين: نفي الكمال، وقيل: معناه لا إيمان لمن لا يؤدي الأمانة مستحلا لذلك، ولا دين لمن لا يفي بالعهد مستحلا لذلك.
ثم قيل: المراد بالأمانة: أمانة العباد من الودائع وغيرها، وأمانة الله من الصلاة والصوم والزكاة وأمثالها، وحفظ الفرج من الحرام، والجوارح من
[ ص: 219 ] الآثام، والمراد بالعهد: عهد العباد ووعدهم، وعهد الله ووعده.
وقيل: هو تغليظ وتشديد; كما هو شأن الوعيد، وليس المراد به نفي الإيمان.
وقال بعضهم: معنى لا دين لمن لا عهد له; أي: من جرى بينه وبين أحد عهد وميثاق، ثم غدر من غير عذر شرعي، فدينه ناقص، أما مع الغدر; كنقض الإمام المعاهدة مع الحربي إذا رأى المصلحة، فإنه جائز، والله تعالى أعلم.