صفحة جزء
12016 5490 - (12424) - (3\140) عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الإزار إلى نصف الساق، وإلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك " .


* قوله : " إلى نصف الساق " : أي: مشروع أو جائز إلى نصف الساق، وإلى الكعبين، ثم الأول أولى، والثاني جواز بلا أولوية.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية