* قوله : " يصلي في ثوب واحد " : أي: فلا كراهة في الصلاة في الثوب الواحد، وهذا مبني على أن الأصل هو العموم في الأحوال; كما أن الأصل هو العموم في الأشخاص، فالفعل الواقع حالة الضرورة لا يخص بها، بل يعمها
[ ص: 453 ] وحالة الاختيار إلا بدليل، فلا يرد أنه لعله فعل ذلك حالة الضرورة; كما هو الغالب يومئذ، فلا يلزم منه عدم الكراهة حالة عدم الضرورة.