صفحة جزء
13717 5862 - (14131) - (3\294) عن جابر بن عبد الله، قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.




[ ص: 457 ] * قوله: " إنما العمرى التي أجاز " : أي ألزم، وحكم بعدم ردها إلى الأول، قالوا: هذا اجتهاد من جابر، ولعله أخذ من مفهوم حديث: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه " ، والمفهوم لا يعارض المنطوق، ولا حجة في الاجتهاد، فلا يخص به الأحاديث المطلقة، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية