* قوله : " نهى عن ثمن الهر " : قال السيوطي: هو نهي تنزيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الحديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم دون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري; فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان، ولا برواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما إنما لم يخرجه في " الصحيح " ; لأن وكيعا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، فذكره، ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، nindex.php?page=showalam&ids=13726فالأعمش شك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان ضعيفة بذلك.
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم برواية أبي سفيان، والله تعالى أعلم.
ثم قال: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش، فلم يقدر على تسليمه.
وزعم بعض أن النهي كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره، حل ثمنه، ولا دليل على القولين.
ثم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال: " لا بأس بثمن السنور، وقال: إذا ثبت الحديث، ولم يثبت نسخه، لا يعارضه قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء.