" فأمره النبي صلى الله عليه وسلم " : أمر الإمام ليس من باب الكلام حال الخطبة، فلا يشمله النهي الوارد في الحديث، وهذا الحديث صريح في جواز الركعتين حال الخطبة للداخل في تلك الحالة، ولا يتمشى فيه قولهم: إن هذا الأمر كان قبل الشروع في الخطبة، أو إنه سكت عن الخطبة حتى صلى ركعتين; لأنه أذن إذنا عاما للداخل في تلك الحالة أن يصلي ركعتين من غير تقييد بسكوت الإمام، والله تعالى أعلم.
* " يتجوز فيهما " : أي: يسرع بتقليل القراءة; للمسارعة إلى سماع الذكر المطلوب في تلك الساعة.