صفحة جزء
13759 [ ص: 473 ] 5895 - (14171) - (3\297) عن طلحة - قال عبد الوهاب الإسكاف - : إنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث: أن سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. قال محمد في حديثه: ثم أقبل على الناس، فقال: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين يتجوز فيهما " .


* قوله : " أن سليكا " : ضبط: بالتصغير.

* " يخطب " : أي: يوم الجمعة.

" فأمره النبي صلى الله عليه وسلم " : أمر الإمام ليس من باب الكلام حال الخطبة، فلا يشمله النهي الوارد في الحديث، وهذا الحديث صريح في جواز الركعتين حال الخطبة للداخل في تلك الحالة، ولا يتمشى فيه قولهم: إن هذا الأمر كان قبل الشروع في الخطبة، أو إنه سكت عن الخطبة حتى صلى ركعتين; لأنه أذن إذنا عاما للداخل في تلك الحالة أن يصلي ركعتين من غير تقييد بسكوت الإمام، والله تعالى أعلم.

* " يتجوز فيهما " : أي: يسرع بتقليل القراءة; للمسارعة إلى سماع الذكر المطلوب في تلك الساعة.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية