[ ص: 475 ] قلت nindex.php?page=showalam&ids=11862لأبي الزبير: أوضعه رجله على الركبة مستلقيا؟ قال: نعم.
قال: أما الصماء: فهي إحدى اللبستين، تجعل داخلة إزارك، وخارجته على إحدى عاتقيك.
قلت nindex.php?page=showalam&ids=11862لأبي الزبير: فإنهم يقولون: لا يحتبي في إزار واحد مفضيا، قال: كذلك سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول: لا يحتبي في إزار واحد. قال حجاج: عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال عمرو لي: مفضيا.
* قوله : " ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت " : قد جاء ما يدل على جوازه، فلذلك حمل هذا على ما إذا خاف به كشف العورة، وذاك على ما إذا لم يخف؟ جمعا بينهما.
* قوله : " تجعل داخلة إزارك " : بيان اللبستين، فجعل الداخلة لبسة، والخارجة لبسة أخرى، هذا المعنى هو المشهور عند أهل الحديث، وقد سبق مرارا معنى آخر هو المشهور عند أهل اللغة.