* قوله : " فذكرت ذلك لجابر " : أي: فتوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المتعة، والمراد: متعة النساء، أو متعة الحج، وقد خفي النسخ في متعة النساء على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا; كما خفي على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - ، والله تعالى أعلم.
* قوله: " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " : الظرف على الأول مستقر حال; أي: كائنين معه صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني يحتمل أن يكون لغوا متعلقا بالتمتع لبيان المشاركة; إن أريد بالتمتع ما يعم القران، أو مستقرا، والله تعالى أعلم.