صفحة جزء
13908 5997 - (14320) - (3 \ 309) عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ، ووضع الجوائح .


* قوله : "نهى عن بيع السنين " : هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين ، أو ثلاثا مثلا ; فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد .

* "ووضع الجوائح " : عطفا على "نهى " ، وفي رواية الشافعي : "وأمر بوضع الجوائح " ، وهي جمع جائحة ، وهي آفة تهلك الثمرة .

قال الخطابي : والأمر بوضعها عند الفقهاء للندب من طريق المعروف والإحسان ، لا على سبيل الوجوب والإلزام ، وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث : هو لازم بقدر ما هلك ، وقيل : الحديث محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري ; فإنه في ضمان البائع ; بخلاف ما هلك بعد التسليم ; لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري ، فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده ، واستدلوا على ذلك بما روى أبو سعيد الخدري : أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال صلى الله عليه وسلم : "تصدقوا عليه " ، ولو كانت

[ ص: 19 ] الجوائح موضوعة ، لم يصر مديونا بسببها ، وقد تقدم الحديث ، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية