صفحة جزء
13920 6005 - (14331) - (3 \ 310) عن جابر بن عبد الله الأنصاري : أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة : اثنين بواحد ، ولا بأس به يدا بيد .


* قوله : "نسيئة اثنين بواحد " : الظاهر أن الفضل في بيع الحيوان لا يجوز مع النسيئة ، ويجوز بدونه ، وعلى هذا فلا منع من النسيئة في بيع الحيوان وحدها ; كما لا منع من الفضل وحده ، والممنوع اجتماعهما ، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية