صفحة جزء
14033 6075 - (14442) - (3 \ 321) عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها ، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط ، وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها . ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها ، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت ، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها . ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها ، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت ، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها . وتطؤه بأظلافها ، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها . ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه ، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع ، يتبعه فاغرا فاه ، فإذا أتاه ، فر منه ، فيناديه ربه : خذ كنزك الذي خبأته ، فأنا عنه أغنى منك ، فإذا رأى أنه لا بد منه ، سلك يده في فيه ، فقضمها قضم الفحل " .

[ ص: 63 ] قال أبو الزبير : وسمعت عبيد بن عمير : قال رجل : يا رسول الله ! قال عبد الرزاق في حديثه : قال رجل : يا رسول الله ! ما حق الإبل ؟ قال : " حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ، ومنيحتها ، وحمل عليها في سبيل الله " . قال عبد الرزاق فيها كلها : "وقعد لها ! وقال عبد الرزاق فيه : قال أبو الزبير : سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ، ثم سألنا جابرا الأنصاري عن ذلك ، فقال مثل قول عبيد بن عمير .


* قوله : "لا يفعل فيها حقها " : أي : لا يأتي فيها بحقها ، ولا يراعي حق الله فيها .

"وأقعد " : على بناء المفعول ، من الإقعاد .

* "لها " : أي : للإبل .

* "بقاع " : القاع : المكان الواسع .

* "قرقر " : القرقر - بفتح القافين - : المكان المستوي .

"تستن " : - بتشديد النون - ، يقال : استن وسن : إذا لج في عدوه ذاهبا وجائيا ، وقيل : الاستنان : هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ، ويعجن برجليه .

* "تنطحه " : - بكسر الطاء ، ويجوز فتحها - ، والأول هو المشهور رواية .

* "جماء " : التي لا قرن لها .

* "شجاعا " : - بضم الشين - ، ونصبه على الحال .

* "أقرع " : لا شعر على رأسه ; لكثرة سمه ، وقيل : هو الأبيض الرأس من كثرة السم .

* "فاغرا " : فاتحا .

* "فر منه " : كأن هذا في أول الأمر قبل أن يصير طوقا له .

[ ص: 64 ] * "خبأته " : بالخطاب .

* "سلك " : أدخل .

* "فقضمها " : من القضم - بقاف وضاد معجمة - : الأكل بأطراف الأسنان .

* "الفحل " : أي : الذكر القوي بأسنانه .

* "ما حق الإبل " : ظاهره الحق الواجب الذي فيه الكلام ، لكن معلوم أن ذلك الحق الواجب هو الزكاة ، لا المذكور في الجواب ، فينبغي أن يجعل السؤال عن الحق المندوب ، وتركوا السؤال عن الواجب الذي كان فيه الكلام ; لظهوره عندهم .

* "وإعارة دلوها " : لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ، ولا دلو معه .

* "فحلها " : أي : للضراب لمن معه الإناث بلا ذكر .

* "ومنيحتها " : أي : العطية منها للمحتاج إلى اللبن ولا ماشية عنده .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية