[ ص: 63 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير : قال رجل : يا رسول الله ! قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في حديثه : قال رجل : يا رسول الله ! ما حق الإبل ؟ قال : " حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ، ومنيحتها ، وحمل عليها في سبيل الله " . قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق فيها كلها : "وقعد لها ! وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق فيه : قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير يقول هذا القول ، ثم سألنا جابرا الأنصاري عن ذلك ، فقال مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير .
* قوله : "لا يفعل فيها حقها " : أي : لا يأتي فيها بحقها ، ولا يراعي حق الله فيها .
* "ما حق الإبل " : ظاهره الحق الواجب الذي فيه الكلام ، لكن معلوم أن ذلك الحق الواجب هو الزكاة ، لا المذكور في الجواب ، فينبغي أن يجعل السؤال عن الحق المندوب ، وتركوا السؤال عن الواجب الذي كان فيه الكلام ; لظهوره عندهم .
* "وإعارة دلوها " : لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ، ولا دلو معه .
* "فحلها " : أي : للضراب لمن معه الإناث بلا ذكر .
* "ومنيحتها " : أي : العطية منها للمحتاج إلى اللبن ولا ماشية عنده .