صفحة جزء
14063 6094 - (14472) - (3 \ 324) قال عطاء بن أبي رباح : سمعت جابر بن عبد الله وهو بمكة ، وهو يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " ، فقيل له عند ذلك : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ; فإنه يدهن بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ قال : "لا ، هو حرام " . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليها الشحوم ، جملوها ، ثم باعوها وأكلوا أثمانها " .


[ ص: 74 ] * قوله : "حرم " : أي : كل واحد ، ولما كان التحريم واحدا ، وحد الضمير ، أو الضمير لله ، وذكر الرسول ; لكونه مبلغا ، أو للرسول ، وذكر الله تشريفا للرسول ، وبيان تحريم الرسول تحريم الله وبأمره .

* "ويستصبح " : أي : بنوره الناس به مصابيحهم .

* "هو حرام " : أي : بيع الشحوم ، وإن كان الناس ينتفعون بها .

* "قاتل الله " : أي : لعنهم ، أو قتلهم ، وصيغة المفاعلة للمبالغة .

* "جملوها " : أذابوها ، واستخرجوا دهنها .

قال الخطابي : أذابوها حتى تصير ودكا ، فيزول عنها اسم الشحم ، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم ، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية