* "ما لم يتفرقا " : عن المجلس بالأبدان ، وعليه الجمهور ، وهو ظاهر اللفظ ، وقيل : المراد : المساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع ، وإن لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول ، وهما بالخيار ; إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد ما لم يتفرقا بالأقوال ، وهو الفراغ من العقد ، فصار حاصله : لهما الخيار قبل تمام العقد ، ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه ، مع ما فيه من حمل البيع على السوم ، وحمل التفرق على التفرق بالأقوال ، وكل ذلك لا يخلو عن بعد ، إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لا خيار له ; لأنه أوجب ، ثم بعض روايات الحديث في الصحاح تنفي هذا الحمل قطعا ، والله تعالى أعلم .