صفحة جزء
14915 6418 - (15339) - (3 \ 404) عن زيد بن الحباب ، حدثني عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بلغ الغلام سبع سنين ، أمر بالصلاة ، فإذا بلغ عشرا ، ضرب عليها " .


* قوله : "أمر بالصلاة " : أي : يأمره الأولياء ، وهذا أمر للأولياء بتأديب الصغار بالشرائع وغيرها ، وأمر التأديب قد يتوجه إلى الصبي أيضا ; كما في قوله تعالى : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم [النور : 58] ، وهو أيضا قد يجعل متوجها إلى الأولياء ، وعلى تقدير اعتباره متوجها إلى الصغار ، فلا إشكال ، وإنما الإشكال في أمر التكليف ، وأمر التكليف من يترك الامتثال به يستحق العقاب أو العتاب مثلا ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية