* "استحلفته،. . إلخ" : ظاهره أنه لا يصدقه بلا حلف، وهو مخالف لما علم من قبول خبر الواحد العدل بلا حلف، فالظاهر أن مراده بذلك زيادة التوثيق بالخبر والاطمئنان به; إذ الحاصل بخبر العدل الظن، وهو مما يقبل الضعف والقوة، ومعنى صدقته; أي: على وجه الكمال، وإن كان القبول الموجب للعمل حاصلا بدونه، على أن كلمة "إذا" ليست مما يفيد اللزوم الكلي في
[ ص: 14 ] القضاء الشرطية، بل يفيد الإهمال الذي في قوة الجزئية، فيحمل هذا على ما إذا لم يعتمد على خبره بدون حلف; لنقصان في العدالة أو غيره.
* "وصدق nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر" : أي: علمت صدقه في ذلك على وجه الكمال بلا حلف.
* "يذنب" : من أذنب.
* "ذنبا" : أي: أي ذنب كان، فالحديث يفيد أن كل ذنب يغفر بهذه الطريق، وهو لا ينافي مغفرة بعض الذنوب بالوضوء أو الصلاة بدون استغفار.
* "فيتوضأ" : - بالنصب على جواب النفي، أو بالرفع على العطف - ; أي: إن لم يكن متوضئا، أو هو محمول على طلب تجديد الوضوء بعد ارتكاب الذنب.
* "فيحسن" : من الإحسان; أي: بمراعاة السنن والآداب، ولكون الوضوء مطلوبا للصلاة، اكتفى بذكر إحسانه عن ذكر إحسان الصلاة; لأن الإحسان إذا كان مطلوبا في الوضوء، ففي الصلاة بالأولى، والله تعالى أعلم.
والحديث يدل على أنه ينبغي للتائب أن يقدم الصلاة بين يدي التوبة، والله تعالى أعلم.