صفحة جزء
2 2 - (2) - (2 \ 1) عن علي رضي الله عنه، قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني - وصدق أبو بكر - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء، قال مسعر: ويصلي، وقال سفيان: ثم يصلي ركعتين، فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له " .


* قوله: "نفعني الله": أي: بالعمل به.

* "استحلفته،. . إلخ" : ظاهره أنه لا يصدقه بلا حلف، وهو مخالف لما علم من قبول خبر الواحد العدل بلا حلف، فالظاهر أن مراده بذلك زيادة التوثيق بالخبر والاطمئنان به; إذ الحاصل بخبر العدل الظن، وهو مما يقبل الضعف والقوة، ومعنى صدقته; أي: على وجه الكمال، وإن كان القبول الموجب للعمل حاصلا بدونه، على أن كلمة "إذا" ليست مما يفيد اللزوم الكلي في

[ ص: 14 ] القضاء الشرطية، بل يفيد الإهمال الذي في قوة الجزئية، فيحمل هذا على ما إذا لم يعتمد على خبره بدون حلف; لنقصان في العدالة أو غيره.

* "وصدق أبو بكر" : أي: علمت صدقه في ذلك على وجه الكمال بلا حلف.

* "يذنب" : من أذنب.

* "ذنبا" : أي: أي ذنب كان، فالحديث يفيد أن كل ذنب يغفر بهذه الطريق، وهو لا ينافي مغفرة بعض الذنوب بالوضوء أو الصلاة بدون استغفار.

* "فيتوضأ" : - بالنصب على جواب النفي، أو بالرفع على العطف - ; أي: إن لم يكن متوضئا، أو هو محمول على طلب تجديد الوضوء بعد ارتكاب الذنب.

* "فيحسن" : من الإحسان; أي: بمراعاة السنن والآداب، ولكون الوضوء مطلوبا للصلاة، اكتفى بذكر إحسانه عن ذكر إحسان الصلاة; لأن الإحسان إذا كان مطلوبا في الوضوء، ففي الصلاة بالأولى، والله تعالى أعلم.

والحديث يدل على أنه ينبغي للتائب أن يقدم الصلاة بين يدي التوبة، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية