قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: أجمع عوام الفقهاء على أنه عبد ما بقي عليه درهم; في الجناية عليه، وجنايته، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد فيما بلغنا إلا النخعي،
[ ص: 375 ] وقد روي فيه شيء عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، وإذا صح الحديث، وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه، انتهى.