[ ص: 6 ] * قوله : "مفتاح الصلاة الطهور" : الظاهر أن المراد : الفعل ، فهو - بضم الطاء - ، أو - الفتح - إن جوز الفتح في الفعل ، وقيل : يجوز الفتح على أن المراد الآلة ; أي : الماء أو التراب ; لأن الفعل لا يتأتى إلا بالآلة .
قلت : هو غير مناسب لما بعده .
* "وتحريمها" : أي : تحريم ما حرم فيها من الأفعال ، وكذا .
* "تحليلها" : أي : تحليل ما حل خارجها من الأفعال ، فالإضافة لأدنى ملابسة ، وليست إضافة إلى المفعول ; لفساد المعنى .
والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازا ، ثم اعتبار التكبير والتسليم محرما ومحللا مجاز ، وإلا فالمحرم والمحلل هو الله - تعالى - ، والله - تعالى - أعلم .
والحديث قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث سفيان بهذا السند ، وقال : هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن ، وعبد الله بن محمد صادق ، وقد تكلم فيه من قبل حفظه ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره كانوا يحتجون به .