عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
مسانيد المقلين
الضحاك بن سفيان الكلابي
فهرس الكتاب
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
السندي - أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي
صفحة
493
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15318 6668 - (15745) - (3 \ 452) عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990
سعيد بن المسيب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696030
أن
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب
- رضي الله عنه - قال : ما أرى الدية إلا للعصبة ; لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ؟ فقال
الضحاك بن سفيان الكلابي ،
وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على
الأعراب :
كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن أورث امرأة
أشيم الضبابي
من دية زوجها .
فأخذ بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب
- رضي الله عنه
- .
عرض الحاشية
* قوله : "إلا للعصبة " : أي : ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الدية نصيب منها ; لأن الغنم بالغرم .
* "أن أورث " : من التوريث ; أي : بأن أورث .
* "الضبابي " : ضبط - بكسر الضاد - .
* "فأخذ بذلك " : أي : وترك قوله .
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة