صفحة جزء
15727 6937 - (16160) - (4\8) عن النعمان، قال : سمعت أوسا، يقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فكنا في قبة، فقام من كان فيها غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فساره، فقال : " اذهب فاقتله " ثم قال : " أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال : بلى ، ولكنه يقولها تعوذا فقال : " رده " ثم قال : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم، وأموالهم، إلا بحقها " .

فقلت لشعبة : أليس في الحديث، ثم قال : " أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأني [ ص: 253 ] رسول الله؟ " قال شعبة : أظنها معها وما أدري.



* قوله : "فساره" : أي : تكلم معه سرا .

* "فاقتله" : الضمير لمن تكلم فيه السار ، ولكن ظاهر رواية ابن ماجه في الفتن أنه أمر غير السار بقتل السار ، ثم الأقرب في هذا الحديث أن يقال : إنه أذن أولا بالقتل عملا بباطن الأمر ، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر; لكونه أعم وأشمل له ولأمته ، فمال إليه ، وترك العمل بالباطن ، والأحاديث تشهد بأنه كان له العمل بالباطن ، وكان يعمل أحيانا به .

* "رده" : أمر من الرد; أي : لا تحبسه ، بل رده إلى محله .

* "أمرت" : أي : وجوبا ، وإلا فقد أذن له في القتل بالنظر إلى الباطن .

* "حرمت علي" أي نظرا إلى الظاهر ، وإن جاز عند العمل بالباطن إذا كان الباطن على خلاف الظاهر .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية