صفحة جزء
15823 6969 - (16257) - (4\20) عن يزيد الرشك ، قال شعبة : قرأته عليه ، قال : سمعت معاذة العدوية ، قالت : سمعت هشام بن عامر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال ، فإن كان تصارما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما ، وأولهما فيئا فسبقه بالفيء ، كفارته فإن سلم عليه فلم يرد عليه ، ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ، ورد على الآخر الشيطان ، فإن ماتا على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا ".


* قوله : "فإن تصارما" : من الصرم; أي : تقاطعا .

* "ناكبان" : عادلان .

* "على صرامهما" : - بضم الصاد وفتحها - : الحرب ، والداهية .

* "وأولهما فيئا" : أي : رجوعا إلى الملاقاة والتكلم وترك الهجران ، وهو مبتدأ .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية