* قوله : "ثلاث حق" : أي : ثابت على وجه الندب المؤكد ، أو على وجه الوجوب ، إلا أنه منسوخ عند الجمهور ، لكن يشكل أن الوجوب في الغسل ممكن مع النسخ عند الجمهور ، لا في غيره ، فالوجه الأول ، والله تعالى أعلم .
* "ويمس" : - بالنصب - بتقدير "أن" ، أو بالرفع; لأن إعمالها عند التقدير جائز ، أو هو من استعمال الفعل بمعنى المصدر مجازا .