* قوله: "فأنكرت ذلك عليه" : إما لأنه ما بلغه مسح الخفين أصلا، ورآه أنه مخالف للقرآن ظاهرا، فأنكر.
وفيه: أنه قد يخفى مثل هذا المشهور الذي قارب المتواتر على الأكابر، فضلا عن غيرهم، أو لأنه ما بلغه في الإقامة، وإنما بلغه في السفر، فرأى أنه من رخص السفر.
* "فلا ترد عليه" : لكثرة علمه وحفظه وورعه، وفي حديث مثله لا يتوقف.
* "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم" : تعليل لمقدر; أي: وما فعله صحيح.
* "كان يمسح" : أي: حالة الإقامة إن قلنا: إن كلامه كان فيها، وإلا، فالأمر ظاهر.