* قوله : "لا تمنعن" : بخطاب الجمع مع النون الثقيلة ، واستدل به من يقول بأن الصلاة في مكة لا تكره أصلا في وقت من الأوقات ، لكن الظاهر أن المعنى : لا تمنعوا أحدا دخل المسجد للطواف والصلاة عن الدخول أية ساعة يريد الدخول ، فقوله : "أية ساعة" ظرف لقوله : "لا تمنعن" ، لا "لطاف أو صلى "; ففي دلالة الحديث على المطلوب بحث ، كيف والظاهر أن الطواف وصلاة التطوع حين يصلي الإمام إحدى المكتوبات الخمس غير مأذون فيهما للرجال؟ والله تعالى أعلم .