* "عن ركوب النمور": أي: جلودها ملقاة على السروج والرحال; لما فيه من التكبر، أو لأنه زي العجم، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ .
* "أما إنها معهن ": أي: إن هذه الخصلة، وهي الجمع، أو إن المتعة، لمعهن; أي: مع الخصال المنهي عنها، ولا يخفى أنه يبعد كونها معهن، وقد [ ص: 19 ] جاء بها الكتاب والسنة، وقد فعله صلى الله عليه وسلم ، وفعل الصحابة معه في حجة الوداع، ولا يمكن حمل الحديث على أنه كذب في ذلك، فالوجه أن يقال: لعله اشتبه عليه بأن سمع النهي عن المتعة، فزعم أن المراد متعة الحج، فكان المراد متعة النساء، وذلك لأن النهي كان في مكة، فزعم أن المناسب بها ذكر المناسك، ويحتمل أنه رأى أن نهي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان عنه لا يمكن بلا ثبوت نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندهما، وقد ثبت عنده النهي منهما، فبنى على ذلك ثبوت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى أعلم .