صفحة جزء
16546 7320 - (16994) - (4\108) عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم، حتى إن لأحدنا القدح، وللآخر النصل والريش ".


* قوله : "على النصف مما يغنم ": أي: إذا أراد الغزو، وليس عنده ما يركبه، يأخذ الناقة من غيره ليركب عليها، ويجعل له كراءها النصف مما يغنم، حتى إذا لم يغنم إلا سهما واحدا، يقسمه بينه وبين صاحب الناقة; بأن يأخذ القدح - بكسر فسكون - مثلا، ويجعل لصاحبه النصل والريش، أو بالعكس .

وفيه: جواز الإجارة بالكراء المجهول الذي لا يعلم تحققه، إلا أن يقال: جوز ذلك لضرورة الغزو، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية